top of page

هل تصح الصلاة على السجاد ؟

هل تصح الصلاة على السجاد ؟

لايجوز السجود على غير الارض ونباتها الا بالضرورة كما جاء في صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاة باب بسط الثوب في الصلاة للسجود ( عن انس بن مالك (رض) قال كنا نصلي مع النبي (ص) في شدة الحر فإذا لم يستطيع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ) .

 

صحيح البخاري - كتاب العمل في الصلاة - بَاب بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ 

1150 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي - أَبْوَابُ السَّفَرِ - استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض 

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ ) بْنِ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ السِّمْسَارُ مَرْدَوَيْهِ الْحَافِظُ وَقَدْ تَقَدَّمَ ، ( أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) السُّلَمِيُّ أَبُو أُمَيَّةَ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : صَدُوقٌ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ فَرْدُ حَدِيثٍ ( وَحَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ ) هُوَ غَالِبُ بْنُ خَطَّافٍ أَبُو سُلَيْمَانَ بْنُ أَبِي غَيْلَانَ الْبَصْرِيُّ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ .

قَوْلُهُ : ( بِالظَّهَائِرِ ) جَمْعُ ظَهِيرَةٍ وَهِيَ شِدَّةُ الْحَرِّ نِصْفَ النَّهَارِ ، وَلَا يُقَالُ فِي الشِّتَاءِ ظَهِيرَةٌ ( سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا ) الثِّيَابُ جَمْعُ الثَّوْبِ ، وَالثَّوْبُ فِي اللُّغَةِ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الْمَخِيطِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْمَخِيطِ مَجَازًا قَالَهُ الْحَافِظُ ( اتِّقَاءَ الْحَرِّ ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْعِلِّيَّةِ ؛ أَيْ لِاتِّقَاءِ الْحَرِّ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ . وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الثِّيَابِ وَكَذَا غَيْرُهَا فِي الْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ الْأَرْضِ لِاتِّقَاءِ حَرِّهَا وَكَذَا بَرْدُهَا ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِجَازَةِ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ الْمُتَّصِلِ بِالْمُصَلِّي .

قَالَ النَّوَوِيُّ : وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ ، وَحَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى الثَّوْبِ الْمُنْفَصِلِ انْتَهَى . وَأَيَّدَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا الْحَمْلَ بِمَا رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ : فَيَأْخُذُ أَحَدُنَا الْحَصَى فِي يَدِهِ ، فَإِذَا بَرَدَ وَضَعَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَلَوْ جَازَ السُّجُودُ عَلَى شَيْءٍ مُتَّصِلٍ بِهِ لَمَا احْتَاجُوا إِلَى تَبْرِيدِ الْحَصَى مَعَ طُولِ الْأَمْرِ فِيهِ .

وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الَّذِي كَانَ يُبَرِّدُ الْحَصَى ، لَمْ يَكُنْ فِي ثَوْبِهِ فَضْلَةٌ يَسْجُدُ عَلَيْهَا مَعَ بَقَاءِ سُتْرَتِهِ لَهُ ، كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي .

قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فتح الباري شرح صحيح البخاري - كِتَاب الصَّلَاةِ - عين الحائض طاهرة

قَوْلُهُ : ( بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ ) أَيْ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟ وَالْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى الصِّحَّةِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ خَالِدٍ ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُعَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي الطَّهَارَةِ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ هُنَاكَ عَلَى أَنَّ عَيْنَ الْحَائِضِ طَاهِرَةٌ ، وَهُنَا عَلَى أَنَّ مُلَاقَاةَ بَدَنِ الطَّاهِرِ وَثِيَابِهِ لَا تُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَلَوْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِنَجَاسَةٍ حُكْمِيَّةٍ . وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا كَانَتْ عَيْنِيَّةً قَدْ تَضُرُّ ، وَفِيهِ أَنَّ مُحَاذَاةَ الْمَرْأَةِ لَا تُفْسِدُ الصَّلَاةَ . قَوْلُهُ : ( وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ ) وَقَدْ تَقَدَّمَ ضَبْطُهَا فِي آخِرِ كِتَابِ الْحَيْضِ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : لَا خِلَافَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَانَ يُؤْتَى بِتُرَابٍ فَيُوضَعُ عَلَى الْخُمْرَةِ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ، وَلَعَلَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ عَلَى جِهَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي التَّوَاضُعِ وَالْخُشُوعِ فَلَا يَكُونُ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْجَمَاعَةِ ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى شَيءٍ دُونَ الْأَرْضِ ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ غَيْرِ عُرْوَةَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

 

 

 

 

وهذا يدل بدون اي لبس ان السجود اولا على الارض ولكن اذا لم يتمكن من شدة الحر ولم يكن عنده خمرة سجد على الثوب للضرورة وقوله فإذا لم يستطع احدنا دليل على مانقول. ( يأتي معنى الخمرة). وقال ابن حجر في فتح الباري وهو يشرح الحديث:(وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة)وهذا قول ابن حجر يقر فيه ان السجود لا بد ان يكون على الارض وبسط الثوب للضرورة اذا لم يستطع السجود من شدة الحر وليس كما يفعله السنة من السجود اختيارا على الفرش والسجاد.

وهذا يبين عدم جواز السجود على القماش اذا كان المسلم يتمكن من السجود على الأرض ولو بمشقة كما فعله الصحابة وأكده البيهقي ,وهذا الفعل يدل على أنهم سمعوا من النبي(ص) ما يلزمهم بالسجود على الارض اذا كان هناك فسحة ولو بتبريد الحصى بأكفهم , فأين الذين يسمون انفسهم بالسلفية على اساس انهم يتبعون افعال السلف الصالح –الصحابة- من ما يفعله هذا الصحابي ويخبر به لكي يتبعه المسلمون في ذلك الفعل.

وهذا يبين أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي على التربة مع وجود السجاد فهل كان عمر بن عبد العزيز مشركا أم رافضيا ؟؟؟   

صحيح البخاري - كِتَاب الصَّلَاةِ - بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا وَقَالَ الْحَسَنُ قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا 373 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

الحصير هو من نبات الأرض ؟؟؟   

قال تعالى

(( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ))   سورة النساء الآية رقم (14)

قال تعالى

(( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ))   سورة النساء الآية رقم (14)

مسند أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند جابر بن عبد الله (ر) - رقم الحديث : ( 13983 ) ‏- حدثنا : ‏ ‏خلف بن الوليد ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏عباد بن عباد ‏ ‏، عن ‏ ‏محمد بن عمرو ‏ ‏، عن ‏ ‏سعيد بن الحارث الأنصاري ‏ ‏، عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال : ‏ كنت ‏أصلي مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد حتى أسجد عليه من شدة الحر .

 

 

سنن أبي داود - الصلاة - في وقت صلاة الظهر - رقم الحديث : ( 338 ) 399 - حدثنا : أحمد بن حنبل ومسدد قالا : ، ثنا : عباد بن عباد ، ثنا : محمد بن عمرو ، عن سعيد بن الحارث الأنصاري ، عن جابر ، عن عبد الله ، قال : كنت أصلى الظهر مع رسول الله (ص) فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفى أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر .

 

 

النسائي - التطبيق - تبريد الحصى للسجود عليه - رقم الحديث : ( 1071 ) - أخبرنا : ‏ ‏قتيبة ‏ ‏قال : ، حدثنا : ‏ ‏عباد ‏ ‏، عن ‏ ‏محمد بن عمرو ‏ ‏، عن ‏ ‏سعيد بن الحارث ‏ ‏، عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال : كنا نصلي مع رسول الله ‏ (ص) ‏الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كفي الآخر فإذا سجدت وضعته لجبهتي.

شرح وتوضيح : ‏ شرح سنن النسائي للسندي . أحوله ‏: من التحويل لجبهتي أي لأضع عليها الجبهة وذلك لشدة الحر وعلم من هذا جواز الفعل القليل .

 

 

مستدرك الحاكم - كتاب الصلاة - في مواقيت الصلاة - رقم الحديث : ( 701 ) 660 - وحدثنا : أبو بكر بن إسحاق ، ثنا : أبو المثنى ، ثنا : مسدد ، وأخبرنا : أحمد بن جعفر القطيعي ، ثنا : عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي قالا : ، ثنا : عباد بن عباد ، ثنا : محمد بن عمرو ، عن سعيد بن الحارث الأنصاري ، عن جابر بن عبد : كنت أصلي الظهر مع رسول الله (ص) فآخذ قبضة من الحصى ليبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر ، هذا حديث صحيح على شرط مسلم .

 

 

البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الصلاة - باب ما روي في التعجيل - رقم الحديث : ( 2105 ) 1918 - أخبرنا : أبو علي الروذباري ، أنبأ : أبو بكر بن داسة ، ثنا : أبو داود ، ثنا : أحمد بن حنبل ومسدد قالا : ، ثنا : عباد بن عباد ، ثنا : محمد بن عمرو ، عن سعيد بن الحارث الأنصاري ، عن جابر بن عبد الله قال : كنت اصلي الظهر مع رسول الله (ص) فآخذ قبضة من الحصا لتبرد في كفي أضعها لجهتي أسجد عليها لشدة الحر .

 

 

إبن حبان - صحيح إبن حبان - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 52 ) 2317 - أخبرنا : جعفر بن أحمد بن سنان القطان بواسط ، حدثنا : عمرو بن علي الفلاس ، حدثنا : عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا : محمد بن عمرو ، عن سعيد بن الحارث ، عن جابر بن عبد الله قال : كنا نصلي مع النبي (ص) في شدة الحر فيعمد أحدنا إلى قبضة من الحصى فيجعلها في كفه هذه ثم في كفه هذه فإذا بردت سجد عليها .

 

 

الهيثمي - موارد الظمآن - رقم الصفحة : ( 90 )

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] - باب وقت صلاة الظهر : أخبرنا : جعفر بن أحمد بن سنان القطان بواسط ، حدثنا : عمرو بن علي الفلاس ، حدثنا : عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا : محمد بن عمرو ، عن سعيد بن الحارث ، عن جابر بن عبد الله قال : كنا نصلي مع النبي (ص) في شدة الحر فيعمد أحدنا إلى قبضة من الحصى فيجعلها في كفه هذه ثم في كفه هذه فإذا بردت سجد عليها.

 

 

 

 

 

 

 

بما أنه ثبت أن النبي الأكرم (ص) كان يصلي على الأرض و لم يصلي على السجاد فكيف أصبحت الصلاة على تربة الأرض شركا و بدعة محرمة و أصبحت البدعة هي السنة ؟؟؟

سؤال لكل عاقل لماذا كان الصحابة يقومون بتبريد الحصى للسجود عليه مع أن وضع القماش أو السجاد أسهل ؟؟؟

الإحترام واجب

bottom of page