

الإحترام واجب

رأي إبن تيمية في السجود على السجاد
ما رأيكم في إعتراف إبن تيمية بأن الصلاة على السجادة"بدعة منكرة" وبأن الصلاة على الأرض "سنَّة ثابتة" ؟
قال شيخ الإسلام (الأموي) ابن تيمية : فإذا كان النبي وأصحابه يصلون في نعالهم ولا يخلعونها بل يطؤون بها على الأرض ويصلون فيها فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة يفرشها على حصير أو غيره ثم يصلى عليها فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة وينقل عن مالك أنه لما قدم بعض العلماء وفرش في مسجد النبي شيئا من ذلك أمر بحبسه وقال أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة والله أعلم ." مجموع الفتاوى " ( 22 / 192 ) .
وقال شيخ الإسلام (الأموي) ابن تيمية : من اتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجد لم يكن له في هذا الفعل حجة في السنة بل كانت البدعة في ذلك منكرة من وجوه :أحدها : أن هؤلاء يتقى أحدهم أن يصلى على الأرض حذراً أن تكون نجسة ، مع أن الصلاة على الأرض سنَّة ثابتة بالنقل المتواتر ." مجموع الفتاوى " ( 22 / 179 ، 180 ) .
سئل شيخ الإسلام (الأموي) ابن تيمية : فيمن يبسط سجادة في الجامع , ويصل عليها : هل ما فعله بدعة أم لا ؟ .الجواب : الحمد لله رب العالمين ، أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار , ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ; بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض , لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها . " الفتاوى الكبرى " ( 2 / 60 ) .
قال شيخ الإسلام (الأموي) ابن تيمية : الوجه الثاني : أن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مصليات المسلمين من الحصر والبسط ونحو ذلك مما يفرش في المساجد ، فيزدادون بدعة على بدعتهم ، وهذا الأمر لم يفعله أحد من السلف ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون شبهة لهم فضلا عن أن يكون دليلا ، بل يعللون أن هذه الحُصر يطؤها عامة الناس ، ولعل أحدهم أن يكون قد رأى أو سمع أنه بعض الأوقات بال صبي أو غيره على بعض حُصر المسجد ، أو رأى عليه شيئاً من ذرق الحمام أو غيره فيصير ذلك حجة في الوسواس ، وقد عُلم بالتواتر أن المسجد الحرام ما زال يطأ عليه المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه ، وهناك من الحمام ما ليس بغيره ويمر بالمطاف من الخلق ما لا يمر بمسجد من المساجد فتكون هذه الشبهة التي ذكرتموها أقوى ثم إنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه يصلي هناك على حائل ولا يستحب ذلك ، فلو كان هذا مستحبّاً كما زعمه هؤلاء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك المستحب الأفضل ويكون هؤلاء أطوع لله وأحسن عملا من النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه ، فإن هذا خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع ، وأيضاً فقد كانوا يطؤون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 183 ) .
وقال شيخ الإسلام (الأموي) ابن تيمية : أما الغلاة من الموسوسين فإنهم لا يصلون على الأرض ولا على ما يفرش للعامة على الأرض لكن على سجادة ونحوها ، وهؤلاء كيف يصلون في نعالهم وذلك أبعد من الصلاة على الأرض ؛ فإن النعال قد لاقت الطريق التي مشوا فيها واحتمل أن تلقى النجاسة بل قد يقوى ذلك في بعض المواضع ، فإذا كانوا لا يصلون على الأرض مباشرين لها بأقدامهم مع أن ذلك الموقف الأصل فيه الطهارة ولا يلاقونه إلا وقت الصلاة : فكيف بالنعال التي تكررت ملاقاتها للطرقات التي تمشى فيها البهائم والآدميون وهى مظنة النجاسة . " مجموع الفتاوى " ( 22 / 177 ).
وقال ابن قيم الجوزية : فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير ويضع عليها المنديل ولا يمشي على الحصير ولا على البساط بل يمشي عليها نقرا كالعصفور فما أحق هؤلاء بقول ابن مسعود لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة ضلالة وقد صلى النبي على حصير قد اسود من طول ما لبس فنضح له بالماء وصلى عليه ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل وكان يسجد على التراب تارة وعلى الحصى تارة وفي الطين تارة حتى يرى أثره على جبهته وأنفه وقال ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه البخاري ولم يقل وتبول وهو عند أبي داود بإسناد صحيح بهذه الزيادة .
إغاثة اللهفان ( ص 149 ).
قال ابن قيم الجوزية : وكذلك ترى أحدهم لا يصلِّي إلا على سجادة ،((( ولم يصل عليه السلام على سجادة قط ، ولا كانت السجادة تفرش بين يديه ، بل كان يصلِّي على الأرض ، وربما سجد في الطين )))، وكان يصلِّي على الحصير فيصلي على ما اتفق بسطه ، فإن لم يكن ثمة شيء صلَّى على الأرض ." إغاثة اللهفان " ( ص 126 ) .
معنى الخمرة ، والحصيرة
1. قال الحافظ ابن حجر : والخُمرة : بضم الخاء والمعجمة وسكون الميم ، قال الطبري : ((( هو مصلى صغير يُعمل من سعف النخل , سمِّيت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها , فإن كانت كبيرة سميت حصيراً ))) , وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم , وزاد في النهاية : ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار , قال : وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها ، وقال الخطابي : هي السجادة يسجد عليها المصلي .
رأي إبن تيمية في السجود على السجاد
الإحترام واجب
